منع التقدم بطلبات استثنائية لاستيراد أدوية ومتممات غذائية ومشروب الطاقة غير مسجلة في وزارة الصحة العامة وفقاً للأصول.
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15\2\2014، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة (رقم 367 تاريخ 1\8\1994)
ومرسوم تنظيم استيراد وتصدير وبيع وتصنيع وتعبئة وتوضيب المتممات الغذائية والمنتوجات الطبيعية ذات الفوائد الصحية (رقم 5518 تاريخ 14\12\2010).
أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور منع التقدم بطلبات استثنائية لاستيراد أدوية ومتممات غذائية ومشروب الطاقة غير مسجلة في وزارة الصحة العامة وفقاً للأصول.